Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41506 بتاريخ 22/06/2017 : قيام جريمة التحايل في تبليغ الاستدعاء متى ثبت تعمد تقديم معطيات ناقصة تؤدي إلى عدم بلوغه
Principe juridique
- مراقبة محكمة الطلاق لسلامة التبليغ بحسب الظاهر لا تنهض قرينة قاطعة تنفي قيام التحايل في تبليغ الاستدعاء، لأن تقديرها يظل محصورا في الآثار الإجرائية دون البحث في وسائل الحيلة والقصد.
- يتعين على القاضي الجزائي عند نظر جريمة التحايل في تبليغ الاستدعاء أن يتقصى عناصر الحيلة ويزن تأثير المعطيات الناقصة أو غير المطابقة على بلوغ الاستدعاء، ولا يجوز له تعليق قيام الجريمة على ما انتهت إليه المحكمة المدنية بخصوص صحة الاستدعاء.
- اعتبار المعطى الناقص غير مؤثر لمجرد أنه لا يبلغ حد الغلط التام يعد سوء تقدير للوقائع متى كان النقص يؤدي إلى ذات نتيجة عدم بلوغ الاستدعاء، بما يقتضي تعليلا يبين وجه التفرقة وأثرها على قيام الركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 32 مكرر من م ا ش-الفصل 258 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.