Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38224 بتاريخ 22/06/2017 : انعقاد الاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية في جريمة الجرح على وجه الخطأ
Principe juridique
- يُكيَّف الفعل موضوع التتبع على معنى أحكام الفصل 225 من المجلة الجزائية بوصفه جريمة الجرح على وجه الخطأ متى انصبت الأفعال على إحداث ضرر بدني للغير عن غير قصد.
- يُعدّ النظر في جريمة الجرح على وجه الخطأ من الاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية بصرف النظر عن سبب حصول الضرر.
- لا يؤثر اختلاف مصدر الضرر في تحديد جهة الاختصاص في جريمة الجرح على وجه الخطأ، إذ يستوي في ذلك حادث المرور وبقية الأسباب الواردة بالفصل 225 م. ج على معنى أحكام الفصل 123 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.