Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38224 بتاريخ 22/06/2017 : انعقاد الاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية في جريمة الجرح على وجه الخطأ

J P 38224/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. يُكيَّف الفعل موضوع التتبع على معنى أحكام الفصل 225 من المجلة الجزائية بوصفه جريمة الجرح على وجه الخطأ متى انصبت الأفعال على إحداث ضرر بدني للغير عن غير قصد.
  2. يُعدّ النظر في جريمة الجرح على وجه الخطأ من الاختصاص المطلق للمحكمة الابتدائية بصرف النظر عن سبب حصول الضرر.
  3. لا يؤثر اختلاف مصدر الضرر في تحديد جهة الاختصاص في جريمة الجرح على وجه الخطأ، إذ يستوي في ذلك حادث المرور وبقية الأسباب الواردة بالفصل 225 م. ج على معنى أحكام الفصل 123 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.