الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 469 2017/06/22 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 21 ديسمبر 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 16 ديسمبر 2015 تحت عدد 10142 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 469 بتاريخ 22/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها وترجيح وسيلة إثبات على أخرى، لأن ذلك داخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها ما دام تعليلها سليما.
- يمتنع نقض الحكم الجزائي إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون وكان كافيا لتأسيس قناعتها.
- لا موجب لنقض القرار المطعون فيه متى استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يثبت به خلل إجرائي يوجب نقضه لتعلقه بالفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.