Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41384 بتاريخ 22/06/2017 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع تعقيبيا متى كان استخلاصها لعدم سماع الدعوى قائما على تقدير سائغ للأدلة يستند إلى أصل ثابت بالملف

J P 41384/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير سائغا ومؤسسا على ما تضمنته الأبحاث من عناصر تؤدي إلى النتيجة المعتمدة.
  2. يكون التعليل كافيا عندما يبيّن الحكم أن الدعوى تجردت من قرائن الإدانة ويستند في ذلك إلى أوراق الملف وماديات القضية بما يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. وجود نزاع جدي حول الاستحقاق يُضعف قرائن التعمد الإجرامي ويجعل السلوك الهادف إلى صون الحق بوسائل خولها القانون غير كاف بمفرده لقيام مسؤولية جزائية عن التعرض لحرية الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.