Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40426 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان مستندات التعقيب عند تحريرها من محام غير مرسم بجدول المحامين لدى التعقيب

J P 40426/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مستندات التعقيب أن تُحرَّر وتُقدَّم بواسطة محام مرسم بجدول المحامين المباشرين قسم المحامين لدى التعقيب، ولا يعتد قانونا بالمستندات التي يحررها محام مرسم بقسم المحامين لدى الاستئناف ولو قدّمها لفائدة من له حق مباشرتها.
  2. يترتب عن عدم احترام شرط تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام مؤهل للنيابة لدى محكمة التعقيب انتفاء الصيغة القانونية عن التقرير المودع، بما يوجب على المحكمة الالتفات عنه وقضاء رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.