Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40351 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم استكمال موجبات الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إجراءً جوهريا تستقيم به خصومة التعقيب، ويترتب عن اختلاله من الناحية الشكلية رفض مطلب التعقيب شكلا.
- إذا تمّ اعتماد التبليغ طبق الفصل 8 من م م م ت وجب استكمال موجباته الشكلية، وإلا اعتبر التبليغ غير صحيح ولا يترتب عنه أثره الإجرائي.
- تخضع إجراءات الطعن بالتعقيب لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من المسائل المتصلة بالنظام العام، فتتحقق من احترامها ولو دون دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.