Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40481 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة

J P 40481/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة يشكل خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم وجوبا.
  2. إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شرطا جوهريا لصحة الحكم، ويستوجب عند تخلفه تطبيق القاعدة الإجرائية الآمرة المقررة لبطلان الأعمال والأحكام المخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كان لها مساس بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت-الفصل 165 من ماج-الفصل 199 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.