Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41562 بتاريخ 19/06/2017 : انتفاء جريمة تعطيل حرية الخدمة عند عدم ثبوت استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات
Principe juridique
- يتطلب قيام الركن المادي لجريمة تعطيل حرية الخدمة ثبوت استعمال إحدى الوسائل التي حصرها النص التجريمي حصرا، ويترتب عن عدم ثبوت أي من تلك الوسائل انتفاء الجريمة قانونا.
- لا تكفي مجرد تصريحات الشاكي لإسناد الإدانة ما لم تعززها قرائن أو أدلة مادية مؤيدة، ويؤدي غياب المؤيدات الموضوعية إلى ترجيح انتفاء عناصر الجريمة.
- يعد استخلاص محكمة الموضوع لعدم توفر عناصر جريمة تعطيل حرية الخدمة سائغا متى استند إلى قراءة لملف الدعوى تفيد عدم قيام دليل على استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات، ولا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة تقدير الوقائع متى كان التعليل كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.