Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55923 بتاريخ 19/06/2017 : ثبوت جريمة المشاركة في وفاق بإثبات التقارر بين أكثر من شخص على ارتكابها

J P 55923/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام القرار معللا تعليلا يبين أسبابه الواقعية والقانونية وتكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. تقوم جريمة المشاركة في وفاق يهدف إلى إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة متى ثبت التقارر بين شخصين أو أكثر على ارتكاب تلك الجريمة دون اشتراط شكل مخصوص لهذا الاتفاق.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لمراجعة تقدير قضاة الأصل لقيام الاتفاق متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي خارج نطاق رقابتها.

Textes appliqués

  • الفصول 38 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتمم بالقانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 23 فيفري 2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.