Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55643 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى كان قرارهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل من حيث بيان الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل متى تضمن التعرض إلى عناصر الإثبات المثارة وبيّن وجه استبعادها أو عدم التعويل عليها بما يفيد أن المحكمة لم تهملها.
- يثار الجدل الموضوعي غير المقبول تعقيبيا عندما ينصرف الطعن إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الحجج وترجيحها، طالما كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.