Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41564 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الهيئة الحاكمة

J P 41564/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بضمانات صدور القرار ممن تداول فيه فعلا.
  2. إذا كان محضر الجلسة غير حامل لكامل إمضاءات الهيئة الحاكمة على الوجه الذي يقتضيه القانون تعين اعتبار الحكم مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية بما يوجب بطلانه وجوبا.
  3. لدى محكمة التعقيب صلاحية إثارة أسباب النقض من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 و 223 م ج-امر 12 جوان 1969-الفصل 165 من واج-الفصل 199 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.