Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41564 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بضمانات صدور القرار ممن تداول فيه فعلا.
- إذا كان محضر الجلسة غير حامل لكامل إمضاءات الهيئة الحاكمة على الوجه الذي يقتضيه القانون تعين اعتبار الحكم مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية بما يوجب بطلانه وجوبا.
- لدى محكمة التعقيب صلاحية إثارة أسباب النقض من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 223 م ج-امر 12 جوان 1969-الفصل 165 من واج-الفصل 199 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.