Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40952 بتاريخ 15/06/2017 : قصور التعليل عند تبرئة المتهم رغم إقرار المحكمة بثبوت الوقائع المكونة لأركان الجريمة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند البت في الدعوى الجزائية أن تستعرض أقوال المتهمين وتصريحات الشهود وأن تناقشها وتبيّن أثرها على وجه الفصل في القضية، وإلا عُدّت أسبابها مجملة ومخالفة لمقتضيات التعليل القانوني.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا انتهت المحكمة إلى نتيجة البراءة رغم إقرارها بثبوت العناصر الواقعية التي تُكوّن أركان الجريمة دون أن ترتب على ذلك الأثر القانوني الذي يقتضيه نص الإحالة.
- يشترط الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يقوم التعليل على بيان واقعي وقانوني يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القضائي عند تطبيق المحكمة لأركان الجرائم المنسوبة وفق ما يقتضيه نص الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.