Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57924 بتاريخ 15/06/2017 : قصور التعليل عند الإحالة على أقوال استنتاجية مجردة دون قرائن مؤيدة

J P 57924/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. بوصفها درجة تحقيقية ثانية، تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع واستكمال النقص بإجراء الأبحاث التكميلية اللازمة، غير أن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة بتسبيب مستوف وتعليل سليم مستمد من مظروفات الملف ومفيدا للرد على الدفوع قبولا أو رفضا.
  2. لا يكفي في تأسيس ثبوت التهمة الاعتماد على تصريحات مبناها الاستنتاج المجرد الذي لا يسنده دليل أو قرينة قانونية أو واقعية، إذ يتعين أن يقوم التعليل على عناصر موضوعية مستخلصة من أوراق الملف تبرر قانونا النتيجة التي انتهى إليها القرار.
  3. يكون القرار مشوبا بخرق القانون وقصورا في التسبيب متى انتهى إلى ثبوت الإدانة دون بيان الأدلة والقرائن التي اعتمدها أو دون بحث العناصر الجوهرية المؤثرة في قيام الإسناد رغم ما خوله القانون من سلطة التقصي، بما يوجب نقضه لغياب المستند القانوني الكافي.

Textes appliqués

  • طبق احكام الفصول 263/258 من م ج-عملا بأحكام الفصل 116 م ا ج-خرقا لأحكام الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.