Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41173 بتاريخ 15/06/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يقوم مقام الدليل على استهلاك مادة مخدرة في غياب نص صريح
Principe juridique
- لا يثبت ركن استهلاك المادة المخدرة إلا بدليل علمي قاطع قوامه التحليل على عينة من سوائل المتهم متى كان هذا التحليل هو الوسيلة الدقيقة والأكثر ضمانة لإثبات الفعل المجرم.
- لا يجوز للمحكمة إنشاء قرينة إدانة من رفض الخضوع للتحليل البيولوجي متى لم يضع المشرع نصا صريحا يرتب هذا الأثر، لأن ذلك يعد توسعا مخالفا لمبدأ التأويل الضيق للنص الجنائي ومساسا بمصلحة المتهم الشرعية.
- يعد رفض الخضوع للتحليل في غياب نص ملزم عجزا من جهة الاتهام عن تقديم الدليل على الاستهلاك ولا يمكن اعتباره تضليلا قائما بذاته لإثبات الجريمة.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.