Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40300 بتاريخ 15/06/2017 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الصكوك حصرا في جريمة الشيك بدون رصيد دون جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية
Principe juridique
- لا ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في المادة الجزائية إلا في الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة، ولا يجوز التوسع في تفسير عبارة النص الإجرائي لإدخال جرائم لم يشملها.
- إذا حصر المشرع اختصاص القاضي المنفرد في جرائم الصكوك في جريمة الشيك بدون رصيد، فإن جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية تبقى خارجة عن هذا الاختصاص وتخضع لتركيبة المحكمة الابتدائية عند نظر الجنح.
- الاختصاص الحكمي من المسائل الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون الخوض في موضوع المطاعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصلين 411/374 من المجلة التجارية autres décisions
- أحكام الفصلين 411/374 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصول 153 و 132 و 258 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 411/347 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 374 م ت autres décisions
- الفصل 68 و ما بعده من م اع autres décisions
- الفصول 132 و 153 من م ا ح autres décisions
- الفصل 411 من م ت autres décisions
- تنقيح الفصل 411 من م ت بالقانون عدد 1977/46 المؤرخ في 1977/07/02 autres décisions
- الفصل 205 من م ا ج autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفري 1976 autres décisions
- القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار autres décisions
- الفصل 269 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.