Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40300 بتاريخ 15/06/2017 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الصكوك حصرا في جريمة الشيك بدون رصيد دون جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية

J P 40300/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في المادة الجزائية إلا في الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة، ولا يجوز التوسع في تفسير عبارة النص الإجرائي لإدخال جرائم لم يشملها.
  2. إذا حصر المشرع اختصاص القاضي المنفرد في جرائم الصكوك في جريمة الشيك بدون رصيد، فإن جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية تبقى خارجة عن هذا الاختصاص وتخضع لتركيبة المحكمة الابتدائية عند نظر الجنح.
  3. الاختصاص الحكمي من المسائل الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون الخوض في موضوع المطاعن المتعلقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.