Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51792 بتاريخ 15/06/2017 : اعتبار الحكم حضوريا يقتضي تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا

J P 51792/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم معتبرا حضوريا متى ثبت أن المتهم تسلم الاستدعاء شخصيا وفق المقتضيات القانونية.
  2. إذا لم يتسلم المتهم الاستدعاء بنفسه اعتبر الحكم غيابيا دون اعتبار لصفة من تسلم الاستدعاء نيابة عنه.
  3. إن خطأ المحكمة في وصف الحكم بأنه حضوري رغم عدم تحقق التسليم الشخصي للاستدعاء يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.