Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51792 بتاريخ 15/06/2017 : اعتبار الحكم حضوريا يقتضي تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا
Principe juridique
- يكون الحكم معتبرا حضوريا متى ثبت أن المتهم تسلم الاستدعاء شخصيا وفق المقتضيات القانونية.
- إذا لم يتسلم المتهم الاستدعاء بنفسه اعتبر الحكم غيابيا دون اعتبار لصفة من تسلم الاستدعاء نيابة عنه.
- إن خطأ المحكمة في وصف الحكم بأنه حضوري رغم عدم تحقق التسليم الشخصي للاستدعاء يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 141 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.