Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40361 بتاريخ 15/06/2017 : لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصر على الطعن في ضعف التعليل دون تحديد وجه الخرق القانوني أو بيان الأدلة الثابتة بالملف التي وقع تحريفها أو إغفالها
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث تأسيسه القانوني إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه المحصورة قانونا، وكان مجردا من بيان الأدلة أو القرائن الثابتة بالملف التي وقع سوء فهمها أو تحريفها أو إغفال مناقشتها بما يؤثر في وجه الفصل.
- مناقشة النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع دون ضبط أوجه خرق القانون أو بيان مكمن القصور في التعليل تعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.