Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41111 بتاريخ 15/06/2017 : اعتبار أقارب المتضرر غير صالحين للشهادة لإثبات الإدانة

J P 41111/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تعد أقوال من يكونون في منزلة المتضرر بمقتضى رابطة القرابة بينةً شاهديةً بالمعنى القانوني الذي يُعتمد لإثبات الإدانة، ولا تقوم بها حجية الشهادة متى كانوا محسوبين على مصلحة الشاكي.
  2. يشترط لإسناد جريمة السكر الواضح أن تقوم بشأنها معاينة أو ما يقوم مقامها من وسائل إثبات مباشرة تُبرز المظهر الخارجي للسكر، ولا يكفي الادعاء المجرد دون تحقق مادي.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي كوّنت بها قناعتها ما دام ذلك جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.