Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46536 بتاريخ 15/06/2017 : سقوط الدفع بتجاوز الاختصاص الترابي للضابطة العدلية لعدم إثارته في الطور التحقيقي
Principe juridique
- يقتصر موجب الفصل 168 م إ ج على ذكر النصوص القانونية الواجبة التطبيق دون اشتراط التنصيص على فحواها، ويكفي تضمين القرار لأرقام الفصول المنطبقة حتى يستقيم شكله من هذه الجهة.
- تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات وترجيح القرائن يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومخالفة القانون.
- الدفع المتعلق بتجاوز أعوان الضابطة العدلية لاختصاصهم الترابي إذا لم يثر في الطور التحقيقي ولم يقع البت فيه من قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام فإنه لا يقبل إثارته في الطور الحكمي لقيام الأثر التطهيري للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون .1992/05/18-الفصل 168 م إ ج-الفصل 13 فقرة ثالثة م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.