Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45801 بتاريخ 15/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني

J P 45801/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعدّ إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إجراءً جوهريا متى أوجبه القانون، ويؤدي عدم إنجازه داخل الأجل المحدد إلى سقوط الطعن شكلا.
  3. متى تحقق موجب السقوط لعدم استيفاء الإجراءات الشكلية المفروضة قانونا، يتعين على محكمة التعقيب الاقتصار على القضاء بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.