Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41106 بتاريخ 15/06/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الوسائل الاحتيالية المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لإحدى الوسائل الاحتيالية التي حددها النص التجريمي بوصفها سببا حاسما لحمل المجني عليه على التسليم أو لمحاولة التسليم.
- متى خلت المرحلة السابقة لإبرام التصرف من أفعال أو ادعاءات احتيالية بالمعنى الذي قصده المشرّع فإن النزاع يبقى خارج نطاق التجريم ولا يمكن تأسيس الإدانة على مجرد عدم تنفيذ التزام أو اختلاف في الروايات.
- تقدير توفر أركان جريمة التحيل وترجيح عناصر الاقتناع يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تقبل مناقشتها تعقيبيا إذا انحصر الطعن في الجدل حول ما اعتمدته لتكوين قناعتها عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.