Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41141 بتاريخ 15/06/2017 : انتفاء قرينة الإدانة عند غياب نص يوجب تقديم عينة

J P 41141/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يمكن ترتيب قرينة إدانة ضد المتهم بسبب عدم تقديمه عينة أو بسبب طبيعة العينة المقدمة متى لم يوجد نص قانوني يجبره على تقديمها.
  2. تقديم عينة غير صالحة للاختبار لا يعد تظليلا في حد ذاته وإنما يظل عجزا عن الإثبات يقع على جهة الادعاء العام متى لم تقم الدلالة العلمية على الاستهلاك.
  3. لا يستقيم نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كان القضاء قد استند إلى انعدام الدليل على الإدانة وبيّن أن القانون لا يرتب التزاما على المتهم بتقديم عينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.