Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41141 بتاريخ 15/06/2017 : انتفاء قرينة الإدانة عند غياب نص يوجب تقديم عينة
Principe juridique
- لا يمكن ترتيب قرينة إدانة ضد المتهم بسبب عدم تقديمه عينة أو بسبب طبيعة العينة المقدمة متى لم يوجد نص قانوني يجبره على تقديمها.
- تقديم عينة غير صالحة للاختبار لا يعد تظليلا في حد ذاته وإنما يظل عجزا عن الإثبات يقع على جهة الادعاء العام متى لم تقم الدلالة العلمية على الاستهلاك.
- لا يستقيم نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كان القضاء قد استند إلى انعدام الدليل على الإدانة وبيّن أن القانون لا يرتب التزاما على المتهم بتقديم عينة.
Textes appliqués
- لقانون يجبره على تقديم عينة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.