Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 15/06/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت استعمال الحيل والخزعبلات المولدة للتسليم

J P 41172/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لحيل وخزعبلات من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو سبب غير حقيقي كان هو الدافع الحاسم لتسليم المال.
  2. متى كان تسليم المال صادرا عن إرادة واعية ولم يثبت أن التسليم تم نتيجة وسائل احتيالية ثابتة، فإن الوصف الجزائي لجريمة التحيل ينتفي ولو وُجدت تحويلات مالية بين الطرفين.
  3. ادعاءات القائم بالحق الشخصي بشأن واقعة السرقة تظل غير كافية لإثبات الجريمة إذا بقيت مجردة عن المؤيدات أمام الإنكار، وخاصة إذا ثبت أن تمكين الغير من وسيلة الدفع أو معطياتها تم برضاء صاحبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.