Jurisprudence
قرار عو5595دد تعقيبي عدد 5595 بتاريخ 15/06/2017 : حفظ تهمة القتل العمد يقتضي استبعاد الشهادات غير الجدية القائمة على السماع المتضارب
Principe juridique
- لدائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيقية ثانية سلطة تقدير الوقائع والقرائن المعروضة عليها واستخلاص النتيجة القانونية نفيا للإدانة متى استندت إلى تعليل سليم مستمد من مظروفات الملف ومتضمّن لردّها على دفوع الأطراف.
- الشهادات التي تقوم على مجرد سماعات دون معاينة مباشرة وتثبت اضطرابها أو تضاربها أو تكذيب من نسبت إليهم الأقوال لا تتسم بالجدية ولا يصح التعويل عليها لإسناد التهمة.
- إذا انتهت الأبحاث الفنية إلى عدم إمكانية تحديد سبب الوفاة وعدم وجود مؤشرات مادية تدعم الشبهة الإجرامية فإن تقدير كفاية الأبحاث يظل من مشمولات دائرة الاتهام ويكون قرار حفظ التهمة سائغا متى قام على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 202/201 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.