Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2756 بتاريخ 13/06/2017 : عدم قبول الطعن في قرار دائرة الاتهام المحيل على المحكمة الجناحية إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
- ينحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام المحيلة على المحكمة الجناحية في التثبت من توافر أحد الاستثناءين المتعلقين بمرجع النظر أو بالمقتضيات النهائية، فإذا انتفيا تعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
- مجرد تجنيح الأفعال وإحالة الملف على المجلس الجناحي لا يعد فصلا في مرجع النظر ولا إنشاء لمقتضيات نهائية مانعة من التعديل، بما يجعل القرار غير قابل للتعقيب وفق الشرطين الحاصرين لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 259م إج-الفصل 256 و 257 من المجلة الجنائية-طبق الفصل 257 م ج-الفصل 259م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.