Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43316 بتاريخ 13/06/2017 : يوجب التعليل استبعاد تصريحات المتهمين بأحد أوجه القدح القانونية
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح تصريحات المتهمين التي تمّت مناقشتها دون بيان وجه القدح الفعلي او القانونية الذي يفقدها حجيتها على معنى الفصلين 96 و 97 من م إ ج، وإلا عُدّ ذلك تعليلا معيبا.
- عندما يتأسس نفي عنصر العلم بفساد المصدر على تصريحات متعارضة أو غير محققة، يتعين على المحكمة استكمال التحري وإجراء البحث اللازم عملا بالفصل 143 من م إ ج قبل بناء النتيجة القضائية.
- يُعدّ الحكم مبنيا على نتائج إحتمالية غير قاطعة إذا انتهى إلى نفي ركن من أركان المسؤولية الجزائية دون تفنيد الحجج الجوهرية المثارة أمامه وتعليل سبب استبعادها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصلين 96 و 97 من م إ ج-الفصل 143 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.