Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43316 بتاريخ 13/06/2017 : يوجب التعليل استبعاد تصريحات المتهمين بأحد أوجه القدح القانونية

J P 43316/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح تصريحات المتهمين التي تمّت مناقشتها دون بيان وجه القدح الفعلي او القانونية الذي يفقدها حجيتها على معنى الفصلين 96 و 97 من م إ ج، وإلا عُدّ ذلك تعليلا معيبا.
  2. عندما يتأسس نفي عنصر العلم بفساد المصدر على تصريحات متعارضة أو غير محققة، يتعين على المحكمة استكمال التحري وإجراء البحث اللازم عملا بالفصل 143 من م إ ج قبل بناء النتيجة القضائية.
  3. يُعدّ الحكم مبنيا على نتائج إحتمالية غير قاطعة إذا انتهى إلى نفي ركن من أركان المسؤولية الجزائية دون تفنيد الحجج الجوهرية المثارة أمامه وتعليل سبب استبعادها تعليلا كافيا.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصلين 96 و 97 من م إ ج-الفصل 143 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.