Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43031 بتاريخ 13/06/2017 : لا ينهض التعقيب إذا انصبّ على مناقشة الترجيح التقديري لأقوال المتهم دون قيام مؤيدات خارجية

J P 43031/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. ترجيح المحكمة لتراجع المتهم عن أقواله متى لم تتعزز بمؤيدات خارجية يعدّ من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. لا يكفي الاستناد إلى تصريح متهم مجرد وغير معزز خارجيا لإلزام المحكمة بإدانة متهم آخر متى تمسك بالإنكار، إذ يبقى تقييم مدى كفاية القرائن منوطا بالاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا كان مرماه إعادة مناقشة عناصر الإثبات وترجيحات محكمة الموضوع تحت غطاء ضعف التعليل دون بيان خرق قانوني مؤثر في الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و260 و 261 من م ج-الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.