Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43031 بتاريخ 13/06/2017 : لا ينهض التعقيب إذا انصبّ على مناقشة الترجيح التقديري لأقوال المتهم دون قيام مؤيدات خارجية
Principe juridique
- ترجيح المحكمة لتراجع المتهم عن أقواله متى لم تتعزز بمؤيدات خارجية يعدّ من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يكفي الاستناد إلى تصريح متهم مجرد وغير معزز خارجيا لإلزام المحكمة بإدانة متهم آخر متى تمسك بالإنكار، إذ يبقى تقييم مدى كفاية القرائن منوطا بالاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا كان مرماه إعادة مناقشة عناصر الإثبات وترجيحات محكمة الموضوع تحت غطاء ضعف التعليل دون بيان خرق قانوني مؤثر في الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و260 و 261 من م ج-الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.