Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40664 بتاريخ 12/06/2017 : انحصار حق التعقيب في الأشخاص المحددين حصرا يترتب عنه عدم قبول الطعن الصادر عن غير ذي صفة
Principe juridique
- حق القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا هو حق استثنائي لا يثبت إلا للأشخاص الذين عينهم القانون على وجه الحصر.
- لا يجوز التوسع في تفسير قائمة من يحق لهم ممارسة الطعن بالتعقيب ولا القياس عليها، لأن إرادة المشرع اتجهت إلى حصر صفة الطاعنين حماية لاستقرار الأحكام.
- يترتب عن تقديم مطلب التعقيب من جهة غير مدرجة ضمن الأشخاص المخول لهم قانونا ممارسة هذا الطعن الحكم برفضه شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.