Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55960 بتاريخ 13/6/2016 : نقض قرار التكييف الجزائي متى انصرف عن عناصر القصد الإجرامي المستخلصة من وقائع ثابتة بالملف
Principe juridique
- يتعين على قاضي الأصل عند تكييف الفعل بين محاولة القتل العمد والاعتداء أن يواجه عناصر القصد الإجرامي مواجهة صريحة مستمدة من المعطيات الثابتة بالملف، وإلا عُدّ تكييفه مصروفا للوقائع موجبا للنقض.
- يكون قرار قاضي الأصل ناقص التعليل إذا اكتفى بإثبات نسبة السقوط البدني أو توصيف الأضرار دون بيان موقفه من المعطيات الدالة على استعمال وسيلة قاتلة بطبعها أو على الإصرار على مواصلة الاعتداء بما يكشف عن نية إزهاق الروح.
- لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب إذا انعدمت المؤيدات الموجهة إليها أو لم تتصل بمخالفة تمسّ النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 219 و 301 و 304 (جديدة) م ح ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.