Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39207 بتاريخ 09/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون على العريضة ومذكرتها، ويترتب عن تخلف بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه سقوط الطعن لعدم استكمال شروط قبوله.
- لا يقبل الطعن إذا انعدمت مصلحة الطاعن، وتنتفي المصلحة عندما تكون غاية الطعن إقرار الحكم المطعون فيه بدل السعي إلى نقضه ولو جزئيا.
- يعدّ الطعن بالتعقيب طريقا استثنائيا لا يفتح إلا لأسباب محددة كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا يمتد أثره إلى إعادة طرح النزاع دون الالتزام بضوابطه الشكلية والموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.