del الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 43233 جلسة 9 جوان 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 جانفي 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** بن الحاج ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43233 بتاريخ 09/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل في تقييم الحجج وترجيحها لتأسيس البراءة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال رقابة محكمة التعقيب.
- يكون رفض مطعن ضعف التعليل متجها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.