Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43233 بتاريخ 09/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا

J P 43233/20179 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل في تقييم الحجج وترجيحها لتأسيس البراءة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال رقابة محكمة التعقيب.
  3. يكون رفض مطعن ضعف التعليل متجها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.