Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34893 بتاريخ 09/06/2017 : تكييف النزاع ذا الصبغة المدنية ينفي قيام جريمة عدم إنجاز ما وقع الاتفاق عليه

J P 34893/20179 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية والمنطقية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا تعليلا كافيا.
  2. ضعف التعليل لا يقوم بمجرد منازعة محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الإدانة متى بيّن الحكم المنتقد أنه تناول المعطيات المتوفرة بالملف بالدرس والتحليل واستخلص منها نتيجة منطقية تبرّر ما انتهى إليه.
  3. متى قدّرت محكمة الموضوع أن النزاع المعروض ذو صبغة مدنية وأن أركان الجريمة غير متوفرة فإن قضاؤها بعدم سماع الدعوى العامة يكون مؤسسا قانونا ما دام قائما على استخلاص سائغ من عناصر الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م.ع.-احكام الفصل 1 المة مريم إعتذا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.