Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43897 بتاريخ 13/06/2017 : اتصال مسألة سماع الشهود الإضافيين بالقضاء يمنع إعادة طرحها بالتعقيب

J P 43897/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في دفع يتعلق بسماع الشهود الإضافيين واعتبرته غير جدي فإن إعادة إثارته بذات الأساس في طعن لاحق تكون غير ذات جدوى لكون المسألة قد اتصل بها القضاء.
  2. تقدير جدية مطلب سماع شهود إضافيين يخضع لسلطة قضاة الأصل متى استند رفضه إلى تعليل مستساغ ومتصل بأوراق الملف يبين عدم تأثير الشهادات المطلوبة في كشف الحقيقة.
  3. الدفع بقيام الدفاع الشرعي لا يقبل متى كان الغرض منه مناقشة ما استخلصه قضاة الأصل من عناصر الإثبات لتكوين اقتناعهم حول القصد الإجرامي دون أن يثير مسألة قانونية تتعلق بسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 32 ، 59 ، 201 م ح)-الفصول 59 ، 201 ، 202 م ح)-الفصلين 59 و 205 حاتم-الفصل 218 م.ج.-الفصلين 14 و مل-الفصل 39 عام-تصله 120 مقام إن-الفجر 120 الذكور-أحكام العمل 120 حام اج-الفعل 175 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.