Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40784 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الاستئناف لعدم احترام شكلية الإمضاء متى تعلقت بالإجراءات الأساسية

J P 40784/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. تخضع ممارسة الطعن بالاستئناف لشروط شكلية يحددها القانون، ويترتب عن مخالفتها رد الطعن شكلا متى كانت تلك الشروط من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها انعقاد الخصومة على وجه صحيح.
  2. يكون البطلان جزاء قانونيا لعدم استيفاء الشروط اللازمة لصحة الإجراء، ويقع إعماله كلما تعلقت المخالفة بالقواعد الإجرائية المرتبطة بالنظام العام أو بالضمانات الجوهرية المقررة لصالح المتهم.
  3. لا يكفي وجود إجراء لاحق أو إمضاء في موضع آخر خارج الشكل الذي رسمه القانون لمطلب الطعن لتدارك إخلال يمس شرطا شكليا اعتبره القضاء من مقومات صحة الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 212 من م ا ج-الفصول 32 و 258 و 264 من م. ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.