Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41870 بتاريخ 08/06/2017 : تعليل الإدانة يقتضي بيان كيفية ترجيح قرينة الإدانة عند تضارب الشهادات
Principe juridique
- يتسم الحكم الجزائي بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اكتفى بالإحالة إلى شهادة الشهود دون تحليلها أو مناقشتها ودون تعيين الشهادة المعتمدة وكيفية استخلاص ثبوت الإدانة منها.
- لا يكفي لتعليل الإدانة سرد الأقوال المتعارضة دون بيان أسباب ترجيح المحكمة لبعضها، ويُعدّ الحكم قاصرا إذا لم يوضح منهج الترجيح عند تضارب الشهادات بما يسمح بمراقبة سلامة الاستدلال.
- يكون التعليل معيبا إذا لم تُبيّن المحكمة كيفية ترجيح قرينة الإدانة على قرينة البراءة عندما تكون عناصر الإثبات غير معاينة مباشرة وتقوم أساسا على أقوال منقولة أو تصريحات يتعذر الاطمئنان إليها دون تدقيق.
Textes appliqués
- الفصل 228 مكرر من م ج و-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.