الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 56567 دد تاريخه : 08 جوان 2017 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/01/02 ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/01/02 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56567 بتاريخ 08/06/2017 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل محكمة الإحالة مناقشة ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- محكمة الإحالة تلتزم بإعادة النظر في الدعوى في حدود ما تسلط عليه النقض وبمناقشة عناصره مناقشة فعلية تمكّن من استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة لبلوغ الحقيقة.
- يتعيّن أن يشتمل التعليل على بيان مصدر الوقائع المعتمدة وطرح الأدلة التي بُني عليها نفيها أو إثباتها ووجه الاستدلال بها، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التسبيب.
- يُعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب متى اكتفت المحكمة بالنتيجة دون التطرق إلى ما أثاره قرار النقض من نقاط جوهرية لازمة للفصل في القضية.
Textes appliqués
- الفصول 261/260 من م ج-مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.