Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56567 بتاريخ 08/06/2017 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل محكمة الإحالة مناقشة ما تسلط عليه النقض

J P 56567/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تلتزم بإعادة النظر في الدعوى في حدود ما تسلط عليه النقض وبمناقشة عناصره مناقشة فعلية تمكّن من استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة لبلوغ الحقيقة.
  2. يتعيّن أن يشتمل التعليل على بيان مصدر الوقائع المعتمدة وطرح الأدلة التي بُني عليها نفيها أو إثباتها ووجه الاستدلال بها، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التسبيب.
  3. يُعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب متى اكتفت المحكمة بالنتيجة دون التطرق إلى ما أثاره قرار النقض من نقاط جوهرية لازمة للفصل في القضية.

Textes appliqués

  • الفصول 261/260 من م ج-مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.