Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40516 بتاريخ 08/06/2017 : اعتبار الاستئناف مقدما في الأجل بمجرد تلقيه من كبير حراس السجن
Principe juridique
- يعدّ مطلب الاستئناف المقدم من مستأنف موقوف مستوفيا لشرط التقديم متى تمّ تلقيه من كبير حراس السجن وإحالته على كتابة المحكمة دون تأخير، باعتبار أن هذا المسلك يقوم مقام الإيداع لدى كتابة المحكمة.
- يحتسب أجل الاستئناف في الأحكام الحضورية من تاريخ صدورها، ويكون الاستئناف غير مقبول إذا قدم خارج الأجل إلا في صورة القوة القاهرة.
- متى ثبت أن تلقي مطلب الاستئناف من كبير حراس السجن تم داخل الأجل القانوني، فإن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا يكون غير قائم على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 264 من م ج-الفصل 212 من م ا ج-الفصل 213 من نفس المجلة-الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.