Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40570 بتاريخ 08/06/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور عند عدم ثبوت قيام علاقة شغل زمن وقوعه
Principe juridique
- لا تكتسي واقعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبت أن المتضرر كان في خدمة صاحب العمل وقت حصولها أو أنها جدّت بمناسبة الشغل وفق تعريف حادث الشغل الوارد بالتشريع المنظم لفواجع الشغل.
- التعويض عن حادث المرور ذي الصبغة الشغلية يخضع لقاعدة الاقتصار على الفرق بين التعويضات المستحقة طبق نظام حوادث المرور وتلك المستوجبة عن الحوادث ذات الصبغة الشغلية باعتبار الإحالة التشريعية المباشرة على نظام فواجع الشغل.
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينزل منزلة المؤمن لتطبيق نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور متى كان المتسبب غير مؤمن، بما يجيز إلزامه بدفع التعويضات مع احتفاظه بحق الرجوع لاسترجاع ما دفعه.
Textes appliqués
- الفصول 89 فقرة 3 و 87/86/85 من قانون الطرقات-القانون المؤرخ في 1994/02/21 المتعلق بفواجع الشعل-الفصل 173 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ 2005/08/15-الفصل 121 بالفقرة 4 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 3 من قانون 1994-قانون ع 28 دد لسنة 1994-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 120 من مجلة التأمين-الفصل 175 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.