Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53142 بتاريخ 08/06/2017 : نقض قرار حفظ التهمة عند القصور في التعليل المانع من بسط رقابة محكمة التعقيب

J P 53142/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن قرار ختم البحث أو قرار دائرة الاتهام تعليلا واقعيّا وقانونيّا كافيا يبرز الوقائع والملابسات ذات الأصل الثابت بالملف ويبين الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ مشوبا بضعف التعليل القرار الذي ينتهي إلى حفظ التهمة دون مناقشة القرائن الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان أسباب ترجيح الإنكار على عناصر الإثبات، بما يحول دون معرفة الأسس التي انبنى عليها القضاء بالحفظ.
  3. إن وجوب تسبيب الأحكام يقتضي عدم إغفال العناصر المؤثرة في وجه الفصل، ويترتب عن انعدام أو قصور التسبيب على نحو يمسّ جوهر الرقابة التعقيبية نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.