Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40515 بتاريخ 08/06/2017 : قبول الاستئناف المرفوع من السجين بثبوت تقديمه في الأجل القانوني
Principe juridique
- يُعدّ الاستئناف مقبولا متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا يجوز ردّه شكلا متى تحققت المحكمة من احترام هذا الأجل.
- عندما يكون المستأنف موقوفا، فإن تسلّم كبير حراس السجن لمطلب الاستئناف وإحالته على كتابة المحكمة هو الإجراء المعتمد قانونا لتقديم الطعن، ويُعتدّ بتاريخ التسلّم لإثبات وقوع الاستئناف في الآجال.
- يكون تعليل محكمة الاستئناف مخالفا للأساس القانوني السليم إذا انتهت إلى عدم قبول الاستئناف شكلا رغم ثبوت تقديمه في الأجل المحدد قانونا، بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 212 من م إ ج autres décisions
- الفصل 213 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.