Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40514 بتاريخ 08/06/2017 : صحة الاستئناف بالنسبة للموقوف بثبوت تلقي مطلبه من كبير حراس السجن داخل الأجل القانوني

J P 40514/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. يعدّ استئناف الحكم الحضوري مقدّما داخل الأجل القانوني متى ثبت حصول التصريح به خلال المدة المحددة قانونا لاحتساب الأجل من تاريخ صدور الحكم.
  2. إذا كان المستأنف موقوفا فإن تلقي مطلب الاستئناف من قبل كبير حراس السجن وإحالته على كتابة المحكمة هو الإجراء المعتمد قانونا لتقديم الطعن.
  3. لا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا متى ثبت قانونا أن تقديمه تم داخل الأجل المحدد بالفصل المنظم لميعاد الاستئناف، لأن ذلك يجعل قرار عدم القبول غير قائم على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.