Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40564 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما.
- لا يتجه نقض القرار الجزائي لمجرد مجادلة محكمة التعقيب في وزن وسائل الإثبات، طالما استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ودون خرق للقانون.
- يعَدّ اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات الشاكي وشهادة الشاهد من وسائل الإثبات الجائزة في المادة الجزائية متى وقع مناقشتها في إطار التعليل الذي يبين عناصر التكييف القانوني للجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 255 مكرر و 221 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م . ا . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.