Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40564 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 40564/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا يتجه نقض القرار الجزائي لمجرد مجادلة محكمة التعقيب في وزن وسائل الإثبات، طالما استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ودون خرق للقانون.
  3. يعَدّ اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات الشاكي وشهادة الشاهد من وسائل الإثبات الجائزة في المادة الجزائية متى وقع مناقشتها في إطار التعليل الذي يبين عناصر التكييف القانوني للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصول 255 مكرر و 221 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م . ا . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.