Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18223 بتاريخ 06/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المستندات الجوهرية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المحدد لذلك وإلا ترتب سقوط الطعن.
- يثبت أجل إيداع مؤيدات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه تسلما شخصيا وفق ما هو مستفاد من الوصل المظروف بالملف.
- يترتب عن سقوط مطلب التعقيب شكلا رفضه دون الخوض في الأصل وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضيات المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.