Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18223 بتاريخ 06/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المستندات الجوهرية داخل الأجل القانوني

J P 18223/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المحدد لذلك وإلا ترتب سقوط الطعن.
  2. يثبت أجل إيداع مؤيدات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه تسلما شخصيا وفق ما هو مستفاد من الوصل المظروف بالملف.
  3. يترتب عن سقوط مطلب التعقيب شكلا رفضه دون الخوض في الأصل وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضيات المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.