Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40347 بتاريخ 08/06/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن مخالفة الصرف عند عدم ثبوت صفة المتصرف باسم الشركة ولحسابها

J P 40347/20178 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة في حق تراتيب الصرف بالنسبة إلى مسيّري الذات المعنوية إلا إذا ثبتت صفة المتصرف باسمها ولحسابها بمقتضى تفويض أو محاضر جلسات صادرة عن رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة.
  2. مجرد صفة المدير العام لا تكفي لإسناد صفة المتصرف باسم الشركة ولحسابها ما لم يثبت مصدر نفوذه القانوني أو التعاقدي، ولا يصلح لإثبات ذلك الاعتماد على الشهادة وحدها متى كان الإثبات يقتضي حججا كتابية أو تنظيمية صادرة عن أجهزة الشركة.
  3. لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتعهد بمساءلة جزائية لشخص لم يكن طرفا في التتبع الأصلي، إذ إن إدخال الذات المعنوية كمسؤول جزائيا يقتضي أن تكون طرفا في الدعوى من طور البداية وفقا لقواعد التعهد بالتتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.