Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41812 بتاريخ 06/06/2017 : ردّ التعقيب متى كان المطعن موجها لمناقشة التقدير الموضوعي للأدلة

J P 41812/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير القرائن ونتائج التحاليل البيولوجية والتساخير الطبية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر الملف.
  2. لا يقوم ضعف التعليل متى بيّنت محكمة الموضوع أن المعطيات الفنية أو الطبية غير جازمة وأنها لا تكفي وحدها لقطع قيام الفعل الإجرامي.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها من الأدلة وترجيحها لبعض المعطيات دون أخرى دون قيام خلل قانوني في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.