Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41812 بتاريخ 06/06/2017 : ردّ التعقيب متى كان المطعن موجها لمناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
Principe juridique
- تقدير القرائن ونتائج التحاليل البيولوجية والتساخير الطبية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر الملف.
- لا يقوم ضعف التعليل متى بيّنت محكمة الموضوع أن المعطيات الفنية أو الطبية غير جازمة وأنها لا تكفي وحدها لقطع قيام الفعل الإجرامي.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها من الأدلة وترجيحها لبعض المعطيات دون أخرى دون قيام خلل قانوني في التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 237 و 228 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.