Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41821 بتاريخ 06/06/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لحجية الأقوال والشهادات والقرائن واستنتاجها لقيام الفعل من عدمه يدخل ضمن نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل سائغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجرّد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من ترجيح لأدلة الإثبات أو استبعاد لها دون قيام تحريف لمضمونها.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عند خلو القرار من الأسباب أو عدم ارتباطها بالنتيجة التي انتهى إليها، أما التعليل المستند إلى عناصر الملف دون تحريف فلا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-الفصول 59 و 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.