Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41842 بتاريخ 06/06/2017 : ترجيح محكمة الأصل لتراجع المتهم عن أقواله متى لم يتعزز في الخارج

J P 41842/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون سليما متى بيّن المحكمة عناصر الإثبات التي استندت إليها ثم رجّحت في نطاق سلطتها التقديرية ما تطمئن إليه دون تحريف للوقائع.
  2. لا يكفي رجوع المتهم عن أقواله لإدانة غيره أو لتجريمه متى لم تتعزز تلك الأقوال بقرائن خارجية مستقلة تؤيدها.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان لا يرمي إلا إلى إعادة مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير القرائن وترجيحها ما دامت قد عللت قضاءها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.