Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41842 بتاريخ 06/06/2017 : ترجيح محكمة الأصل لتراجع المتهم عن أقواله متى لم يتعزز في الخارج
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون سليما متى بيّن المحكمة عناصر الإثبات التي استندت إليها ثم رجّحت في نطاق سلطتها التقديرية ما تطمئن إليه دون تحريف للوقائع.
- لا يكفي رجوع المتهم عن أقواله لإدانة غيره أو لتجريمه متى لم تتعزز تلك الأقوال بقرائن خارجية مستقلة تؤيدها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان لا يرمي إلا إلى إعادة مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير القرائن وترجيحها ما دامت قد عللت قضاءها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.