Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45929 بتاريخ 06/06/2017 : عدم قبول الطعن في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية إلا إذا فصل في مرجع النظر

J P 45929/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إذا تضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
  3. قرار دائرة الاتهام الذي يقتصر على تجنيح الأفعال وإحالة الملف على المحكمة المختصة دون أن يحسم في مرجع النظر ودون أن يتضمن مقتضيات نهائية غير قابل للتعقيب ويتعين رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 222 من المجلة الجنائية-الفصل 304 من المجلة الجنائية-قانون 12 جوان 1969-الفصل 259م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.