Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44043 بتاريخ 06/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المستندات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم.
- يعد إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، من المستندات الوجوبية التي يترتب على عدم تقديمها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
- عند تحقق موجب السقوط المنصوص عليه قانونا يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 54 م بم-الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.