Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52847 بتاريخ 05/06/2017 : انعدام قابلية تعقيب قرار التخلي عن الدعوى المدنية عند عدم صدور حكم في أصلها

J P 52847/20175 juin 2017

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى أو بترك السبيل طبق أحكام الفصل 170 من م ا ج فإنها تتخلى تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية ولا يفصل قرارها في أصل المطالب المدنية.
  2. لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إلا إذا انصب على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا، ويزول هذا الركن الجوهري عندما يكون القضاء المطعون فيه قد اقتصر على التخلي عن الدعوى المدنية دون البت في أصلها.
  3. يترتب عن عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي بخصوص الدعوى العمومية بقاء القضاء فيها نهائيا، ولا ينهض ذلك وحده أساسا لفتح طريق التعقيب للقائم بالحق الشخصي ما لم يوجد فصل نهائي في أصل الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.